الشيخ محمد أمين زين الدين

106

كلمة التقوى

وتحصل مخالفة الكتاب والسنة كذلك إذا اشترط عليه أن تتحقق نتيجة أو يثبت شئ لم يشرع وجوده في الاسلام ، أو اشترط عليه أن تنتفي نتيجة أو أمر يعلم بثبوته وتحققه في الاسلام ، ومثال ذلك أن يبيعه شيئا أو يؤجره دارا أو يزوجه امرأة ، ويشترط عليه أن يكون ماله بعد موته ميراثا لغير وارثه الشرعي ، أو يشترط عليه أن لا يرجع ميراثه من بعده إلى ورثته الشرعيين ، أو يزوج الحر ابنته أو أمته ويشترط عليه في عقد التزويج أن تكون أولاده منها أرقاء مماليك فلا يصح الشرط ولا يجب الوفاء به في جميع هذه الموارد . [ المسألة 255 : ] لا ينفذ الشرط ولا يجب الوفاء به إذا كان منافيا لمقتضى العقد الذي أخذ في ضمنه ، ومثال ذلك أن يشتري الانسان من غيره شيئا ويشترط على البائع أن البيع من غير ثمن ، أو يستأجر منه داره ويشترط عليه أن الدار بلا أجرة ، أو يزوجه امرأة معينة ويشترط أحد المتعاقدين على صاحبه أن تكون الزوجة غير المعقودة ، أو يشترط أن يكون الزوج غير من عقد له ، أو أن يكون المهر ملكا للزوج فلا يكون الشرط في جميع ذلك نافذا ولا واجب الوفاء . [ المسألة 256 : ] يشترط في نفوذ الشرط وفي وجوب الوفاء به أن يكون مأخوذا في ضمن أحد العقود ، وأخذه في ضمن العقد قد يكون بذكره في العقد ذكرا صريحا ، وقد يكون بذكر الشرط أولا ثم ايقاع العقد بعده من غير فصل طويل بينهما بحيث يفهم من ذلك أن يكون العقد مبنيا على الشرط ، وقد يكون بدلالة القرائن العامة أو الخاصة على إرادته في ضمن العقد . ولا يلزم الوفاء بالشرط إذا ذكر مجردا عن عقد ، ولا يلزم الوفاء به إذا ذكر قبل العقد ولم يبتن العقد عليه . [ المسألة 257 : ] إذا شك في أن العقد وقع مبنيا على الشرط أم لا ، فلا يترك الاحتياط